السيد محمد صادق الروحاني
471
منهاج الصالحين ( ط . ج )
التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف . م 2814 : الفسيل ( « 1 » ) الخارج بعد الوقف إذا نما ، واستطال حتى صار نخلا ، أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا ، بل هو من نماء الوقف ( « 2 » ) ، فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه ، وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للاصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجرى عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف . م 2815 : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة ( « 3 » ) عن المسجدية وإن تعذر تعميره ، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد ( « 4 » ) . م 2816 : غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف ، لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به ، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به ، وإن لم يمكن ذلك أيضا ، صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها . م 2817 : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب ، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين ( ع ) في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه ( ع ) في بلد آخر . م 2818 : إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ،
--> ( 1 ) الفسيل : مر بيانه في هامش المسألة السابقة . ( 2 ) أي من نتاج الوقف . ( 3 ) أي قطعة الأرض التي كان المسجد مبنيا عليها مع فسحة الدار . ( 4 ) فيبقى لأرض المسجد حكم المسجد حتى لو صارت البلدة خرابا .